Civil Court of Appeal 05/12/1994
إستئناف مدني حكم رقم : 949 /1994
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 949/1994
- Date
- 05/12/1994
- President
- طباره
- Members
- شويري، عجلاني
- Source
- Lebanese University
يصدّق القرار الابتدائي الذي قضى برد طلب وقف تنفيذ المعاملة التنفيذية لان الطلب قدّم بعد ان جرى التنفيذ رضائيا من المدين.
لا مجال لتطبيق المادة 829 اصول المحاكمات المدنية التي تعطي قاضي التنفيذ صلاحية وقف التنفيذ وامهال المدين لمراجعة محكمة الاساس، لان المادة المذكورة تتناول الاجراءات المتّبعة قبل التنفيذ وليس بعده.
باتمام التنفيذ ينتفي الموضوع فيما يتعلق بمراجعة محكمة الاساس.