Rulings

Civil Court of Appeal 05/12/1994

إستئناف مدني حكم رقم : 949 /1994

Court
إستئناف مدني
Number
949/1994
Date
05/12/1994
President
طباره
Members
شويري، عجلاني
Source
Lebanese University

يصدّق القرار الابتدائي الذي قضى برد طلب وقف تنفيذ المعاملة التنفيذية لان الطلب قدّم بعد ان جرى التنفيذ رضائيا من المدين.

لا مجال لتطبيق المادة 829 اصول المحاكمات المدنية التي تعطي قاضي التنفيذ صلاحية وقف التنفيذ وامهال المدين لمراجعة محكمة الاساس، لان المادة المذكورة تتناول الاجراءات المتّبعة قبل التنفيذ وليس بعده.

باتمام التنفيذ ينتفي الموضوع فيما يتعلق بمراجعة محكمة الاساس.