Court of Cassation, civil chamber 25/06/2002
تمييز مدني حكم رقم : 95 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 95/2002
- Date
- 25/06/2002
- President
- مهيب معماري
- Members
- مولوي، عيد
- Source
- Lebanese University
بعد نقض الحكم تصبح الدعوى في المرحلة الاستئنافية. يقتضي اتخاذ تدبير مستعجل فيما يتعلق ببناء مهدد بالانهيار. وان التدبير المستعجل هو قرار باخلاء البناء وختمه بالشمع الاحمر وعدم تسليمه الى المالك بسبب تقاعس المالك عن اجراء الاصلاحات والانتظار حتى صدور حكم الاساس.