Rulings

Court of Cassation, civil chamber 25/06/2002

تمييز مدني حكم رقم : 95 /2002

Court
تمييز مدني
Number
95/2002
Date
25/06/2002
President
مهيب معماري
Members
مولوي، عيد
Source
Lebanese University

بعد نقض الحكم تصبح الدعوى في المرحلة الاستئنافية. يقتضي اتخاذ تدبير مستعجل فيما يتعلق ببناء مهدد بالانهيار. وان التدبير المستعجل هو قرار باخلاء البناء وختمه بالشمع الاحمر وعدم تسليمه الى المالك بسبب تقاعس المالك عن اجراء الاصلاحات والانتظار حتى صدور حكم الاساس.