Rulings

Civil Court of Appeal 26/01/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 95 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
95/1999
Date
26/01/1999
President
نزيه طربيه
Members
معماري، النويري
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف القرار التمهيدي غير المعجل التنفيذ القاضي باثبات صفة المستأنف لتبلغ الاوراق وموعد الجلسة عن المدعى عليها قبل صدور الحكم النهائي تطبيقا للمادة 615 فقرة 5 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983.