Civil Court of Appeal 26/01/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 95 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 95/1999
- Date
- 26/01/1999
- President
- نزيه طربيه
- Members
- معماري، النويري
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف القرار التمهيدي غير المعجل التنفيذ القاضي باثبات صفة المستأنف لتبلغ الاوراق وموعد الجلسة عن المدعى عليها قبل صدور الحكم النهائي تطبيقا للمادة 615 فقرة 5 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983.