Court of Cassation, civil chamber 17/06/2004
تمييز مدني حكم رقم : 95 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 95/2004
- Date
- 17/06/2004
- President
- مهيب معماري
- Members
- الخوري، عيد
- Source
- Lebanese University
يدون الرجوع عن التمييز بما ان وكالة الوكيل تجيز الاسقاط والرجوع عن الحق والدعوى. وبموجب المادة 736 اصول المحاكمات المدنية ان التنازل يفيد حتما الرضوخ للقرار المطعون فيه ويتحمل المتنازل نفقات الطعن الذي تنازل عنه.
يرد طلب استرداد مبلغ التأمين لعدم وجود نص يجيز استرداد المبلغ المذكور عند الرجوع عن الاستدعاء التمييزي.