Rulings

Court of Cassation, civil chamber 17/06/2004

تمييز مدني حكم رقم : 95 /2004

Court
تمييز مدني
Number
95/2004
Date
17/06/2004
President
مهيب معماري
Members
الخوري، عيد
Source
Lebanese University

يدون الرجوع عن التمييز بما ان وكالة الوكيل تجيز الاسقاط والرجوع عن الحق والدعوى. وبموجب المادة 736 اصول المحاكمات المدنية ان التنازل يفيد حتما الرضوخ للقرار المطعون فيه ويتحمل المتنازل نفقات الطعن الذي تنازل عنه.

يرد طلب استرداد مبلغ التأمين لعدم وجود نص يجيز استرداد المبلغ المذكور عند الرجوع عن الاستدعاء التمييزي.