Rulings

State Council 08/11/2004

شورى حكم رقم : 95 /2004

Court
شورى
Number
95/2004
Date
08/11/2004
President
البرت سرحان
Members
فريفر، سرحال
Source
Lebanese University

يقتضي فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية واعتبار التخمين الصادر من البلدية صحيح. فالبلدية لها صلاحية باجراء التكليف المباشر بالاستناد الى المادة 7 من الرسوم البلدية عند توافر الشروط المحددة.

وان انتقال ملكية المأجور الى مالك جديد وبقاء والدة المالك فيه دون عقد ايجار، يعطي البلدية صلاحية اجراء التكليف المباشر.

وان قرار لجنة الاعتراضات جاء معللا تعليلا كافيا الا انه يقتضي اعتماد التخمين الحاصل من قبل البلدية واعادة تكليف المستأنف والمستأنف عليه على هذا الاساس.