Rulings

State Council 08/11/2004

شورى حكم رقم : 95 /2004

Court
شورى
Number
95/2004
Date
08/11/2004
President
البرت سرحان
Members
فريفر، سرحال
Source
Lebanese University

يتم فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية القاضي بتخمين القيمة التأجيرية وعدم اعتماد تخمين البلدية، فالقرار مخالف للقانون والواقع. وان محضر تخمين البلدية صحيح وغير مخالف للمادة 7 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 60 تاريخ 12/8/1988، لانه يحق للبلدية اعتماد التخمين المباشر لعدم ثبوت وجود عقد ايجار. وان قرار لجنة الاعتراضات مخالف للواقع وفاقد التعليل ومخالف للاصول الجوهرية، ويقتضي اعادة التكليف على اساس تخمين البلدية.