Court of Cassation, criminal chamber 13/12/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 95 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 95/2004
- Date
- 13/12/2004
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفة
- Source
- Lebanese University
ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لناحية المادتين 236 و296 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 في ما يتعلق باغفال ابلاغ المتهم قائمة شهود الحق العام، وعدم استثبات محكمة الجنايات من ذلك سندا للمادة 236 المذكورة، هما من الاصول المفروضة تحت طائلة الابطال، ما يؤدي واستنادا للمادة 296 السالفة الذكر الى نقض الحكم المطعون فيه تمهيدا لرؤية الدعوى انتقالا ومن ثم اعادة المجاكمة.