Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/12/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 95 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
95/2004
Date
13/12/2004
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لناحية المادتين 236 و296 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 في ما يتعلق باغفال ابلاغ المتهم قائمة شهود الحق العام، وعدم استثبات محكمة الجنايات من ذلك سندا للمادة 236 المذكورة، هما من الاصول المفروضة تحت طائلة الابطال، ما يؤدي واستنادا للمادة 296 السالفة الذكر الى نقض الحكم المطعون فيه تمهيدا لرؤية الدعوى انتقالا ومن ثم اعادة المجاكمة.