Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/04/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 95 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
95/2005
Date
05/04/2005
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

لقد ثبت من خلال القرائن الاضافية والتي هي الافادات الواردة في التحقيقات وظروف القضية قيام المتهم بالاعتداء على القاصر جنسيا. لقد تعزّزت اقوال المدعي بالقرائن الاضافية المذكورة، مما يؤدي الى ثبوت جرم ارتكاب افعال منافية للحشمة مع قاصر بحق المتهم والمعاقب عليه في المادة 509 عقوبات. يحكم على المتهم بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي اصاب المدعي.

لم يثبت قيام المتهم بتحريض المدعي على سرقة والده كما ادلى المدعي، فلم تعزّز اقواله باية قرينة اضافية او سيلة اثبات، وبالتالي يحكم ببراءة المتهم من الجرم المذكور لعدم كفاية الدليل.