Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/04/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 95 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
95/2003
Date
09/04/2003
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لان القرار المميز القاضي بقبول الدفع المتعلق بقوة القضية المحكمة هو في محله القانوني، لانه سبق للمميز ان تقدم بادعاء شخصي مباشر امام قاضي التحقيق بجرم تزوير شيك بحق المدعى عليه، فردت محكمة الاستئناف الجزائية الدعوى بحكم مبرم، فلا يعود جائزا للمميز الادعاء ثانية بالاستناد الى الشيك نفسه بجرم التزوير بحق مجهول، وبالاحتيال بحق المدعى عليه نفسه لتوافر القضية المحكمة، اذ ان قاضي التحقيق يضع يده على الدعوى بصورة موضوعية بحيث يتناول كافة الاوصاف القانونية التي تنطبق على الفعل، وتعديل الوصف القانوني المدعى به، مما يقتضي ابرام القرار المميز.