State Council 01/11/2005
شورى حكم رقم : 95 /2005
- Court
- شورى
- Number
- 95/2005
- Date
- 01/11/2005
- President
- البرت سرحان
- Members
- عماطوري، الجميل
- Source
- Lebanese University
تقبل المراجعة الادارية لتوافر الشروط القانونية فيها من الصفة والمصلحة في الجهة المستدعية لتقديم المراجعة بالاصالة عن نفسها وبالوكالة عن شقيقها وضمن المهلة القانونية.
ويبطل القرار الصادر عن محافظ لبنان الشمالي بالغاء الترخيص لمحطة بيع المحروقات بسبب تجاوز حد السلطة ومخالفة نظرية الحقوق المكتسبة لان الغاء الترخيص لا مبرّر قانونيا له ولم تثبت المخالفات في محاضر يضعها مفوضو الشرطة والاشخاص الموكلون بالاشراف على المحلات المصنفة استنادا الى المادة 18 من القانون المتعلّق بالمحلات الخطرة والمضرة بالصحة والمزعجة، كما لم يثبت من اقوال الجهة المستدعية انه لم يوجّه لها اي انذار مسبق او لم يطلب من مستثمر المحطة التقدّم باي طلب او تصحيح اية مخالفة، ولم ينظّم اي محضر مخالفة بحق المؤسسة استنادا الى المادة 29 من القرار المتعلّق بمحلات بيع المحروقات السائلة ولم تدل الادارة بان عطلا طرأ على المحطة او وقع تحوير في ترتيب المحلات المرخّص بها يستوجب اتخاذ القرار.