Rulings

State Council 31/10/2007

شورى حكم رقم : 95 /2007

Court
شورى
Number
95/2007
Date
31/10/2007
President
ضاهر غندور
Members
بيضون، نون
Source
Lebanese University

يرد طلب ابطال القرار الصادر عن وزير التربية المتضمن تكليف المطلوب ادخالها ادارة مدرسة ابتدائية بعلبك الرسمية لمدة ثلاث سنوات.

فالقرار غير مخالف للقانون وصادر عن مرجع مختص وفقا للصلاحية المعطاة لوزير التربية استنادا لاحكام المادة 66 من الدستور.

وان الادلاء ببطلان التعيين لمخالفته احكام النظام الداخلي للتعليم الرسمي الابتدائي ولاحكام القرار 330/2002 مردود لانها قرارات تنظيمية وباطلة لعدم استشارة مجلس الشورى بشأنها.

وان قرار التعيين صدر وفقا للاجراءات اللازمة بعد استطلاع رأي هيئة التفتيش المركزي وبناء على اقتراح المدير العام للتربية.