Court of Cassation, criminal chamber 08/03/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 95 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 95/2006
- Date
- 08/03/2006
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
ان ادلاء المميز بانه قام بتزويد الغير بالمخدرات مجانا وبالتالي لم يروجها هو، في غير محله القانوني. اذ ان تزويد الغير بالمخدرات تطبق عليه المادة 126 مخدرات وهو يعتبر ترويجا لها وان كان مجانا وبالتالي لا يكون القرار لا فاقدا الاساس القانوني ولا مشوها للوقائع. يرد السبب التمييزي ويبرم القرار المطعون فيه والذي ادان المميز بالجرم المذكور.