Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/03/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 95 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
95/2006
Date
08/03/2006
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

ان ادلاء المميز بانه قام بتزويد الغير بالمخدرات مجانا وبالتالي لم يروجها هو، في غير محله القانوني. اذ ان تزويد الغير بالمخدرات تطبق عليه المادة 126 مخدرات وهو يعتبر ترويجا لها وان كان مجانا وبالتالي لا يكون القرار لا فاقدا الاساس القانوني ولا مشوها للوقائع. يرد السبب التمييزي ويبرم القرار المطعون فيه والذي ادان المميز بالجرم المذكور.