Court of Cassation, civil chamber 06/07/2006
تمييز مدني حكم رقم : 95 /2006
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 95/2006
- Date
- 06/07/2006
- President
- ارليت الطويل
- Members
- صاري، خوري
- Source
- Lebanese University
قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا بعد التثبت من تقديمه ضمن المهلة القانونية وتوافر شروطه الشكلية.
وردّت محكمة التمييز المدنية الاستدعاء التمييزي لعدم مخالفته المادة 57 من قانون العمل، والمادة 68 من قانون الضمان الاجتماعي والمواد 39 و48 من المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 والمادة الاولى من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 2732 تاريخ 7/2/1973، او تشويه مضمون المستندات. وصدقت القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي والقاضي بادخال عائدات الجباية ضمن اساس الراتب لاحتساب تعويض نهاية بعد صرفه من الخدمة لبلوغه السن القانونية.