Rulings

Court of Cassation, civil chamber 08/06/2010

تمييز مدني حكم رقم : 95 /2010

Court
تمييز مدني
Number
95/2010
Date
08/06/2010
President
انطوني عيسى الخوري
Members
زودة، سعد
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز المدنية الاستدعاء التمييزي شكلا لانه مقدم ضمن المهلة القانونية كما انه استوفى جميع الشروط الشكلية الاخرى. اما لناحية الاساس، فردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة قواعد الاختصاص. وقضت بصلاحية مجلس العمل التحكيمي للبت في دعوى العمل تطبيقا لنص المرسوم رقم 5883 الصادر بتاريخ 3/11/1993.

وقبلت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المادتين 369 و370 من قانون اصول المحاكمات المدنية، والمادة 624 من قانون الموجبات والعقود، باعتباره بأن العلاقة هي ذات طبيعة خاصة.

كما قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي، بادخال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والزامه بدفع تعويض نهاية الخدمة للمدعي المنتسب الزاميا منذ 1965، وردت المطالبة ببدل النقل الذي حدد مقداره ضمن راتب الأجير، وألزمت المدعى عليها بدفع فرق الرواتب التي تم تخفيضها، وبالتعويض عن الصرف التعسفي عملا بنص المادة 50 من قانون العمل، على ان تسري الفائدة القانونية من تاريخ صدور هذا القرار.