Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/11/2010

تمييز مدني حكم رقم : 95 /2010

Court
تمييز مدني
Number
95/2010
Date
30/11/2010
President
سامي منصور
Members
الطويل، زين
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز المدنية نقض القرار المطعون به لمخالفته أحكام المرسوم رقم 662/1983 في دعوى لدى مجلس العمل التحكيمي وذلك لعدم مطالعة مفوض الحكومة لإبداء مطالعته في أساس الدعوى على ضوء معطيات جديدة إستجدت وقبل ان يقرر رئيس المجلس ختام المحاكمة وإحالة الملف الى التلف بسبب مرور الزمن، مما يخالف النظام العام لأن مطالعة مفوض الحكومة هي من إجراءات التقاضي الجوهرية طبقا للمادة 2 من المرسوم رقم 3572/1980، فإقتضى قبول السبب التمييزي ونقض القرار المطعون به.