Court of Cassation, civil chamber 30/11/2010
تمييز مدني حكم رقم : 95 /2010
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 95/2010
- Date
- 30/11/2010
- President
- سامي منصور
- Members
- الطويل، زين
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز المدنية نقض القرار المطعون به لمخالفته أحكام المرسوم رقم 662/1983 في دعوى لدى مجلس العمل التحكيمي وذلك لعدم مطالعة مفوض الحكومة لإبداء مطالعته في أساس الدعوى على ضوء معطيات جديدة إستجدت وقبل ان يقرر رئيس المجلس ختام المحاكمة وإحالة الملف الى التلف بسبب مرور الزمن، مما يخالف النظام العام لأن مطالعة مفوض الحكومة هي من إجراءات التقاضي الجوهرية طبقا للمادة 2 من المرسوم رقم 3572/1980، فإقتضى قبول السبب التمييزي ونقض القرار المطعون به.