Court of Cassation, criminal chamber 06/04/2010
تمييز جزائي حكم رقم : 95 /2010
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 95/2010
- Date
- 06/04/2010
- President
- بركان سعد
- Members
- مطران، فواز
- Source
- Lebanese University
ان الدفع بمرور الزمن لم يبت فيه لا سلبا ولا ايجابا بانتظار انتهاء التحقيق وبالتالي لا تكون الدعوى قابلة للطعن قبل صدور القرار النهائي كما نصت المادة 311 اصول المحاكمات الجزائية. يرد التمييز اساسا.