Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 06/04/2010

تمييز جزائي حكم رقم : 95 /2010

Court
تمييز جزائي
Number
95/2010
Date
06/04/2010
President
بركان سعد
Members
مطران، فواز
Source
Lebanese University

ان الدفع بمرور الزمن لم يبت فيه لا سلبا ولا ايجابا بانتظار انتهاء التحقيق وبالتالي لا تكون الدعوى قابلة للطعن قبل صدور القرار النهائي كما نصت المادة 311 اصول المحاكمات الجزائية. يرد التمييز اساسا.