Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/03/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 95 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
95/2013
Date
26/03/2013
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، عون
Source
Lebanese University

لم ينهض من وقائع الدعوى ما يفيد اقدام المتهم على المتاجرة بالمخدرات, جناية المادة 125 مخدرات، لذا تعلن براءته منها للشك ويدان لجنحة تعاطي الممنوعات الواردة في المادة 127 مخدرات.