Court of Cassation, criminal chamber 26/03/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 95 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 95/2013
- Date
- 26/03/2013
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، عون
- Source
- Lebanese University
لم ينهض من وقائع الدعوى ما يفيد اقدام المتهم على المتاجرة بالمخدرات, جناية المادة 125 مخدرات، لذا تعلن براءته منها للشك ويدان لجنحة تعاطي الممنوعات الواردة في المادة 127 مخدرات.