Criminal Court 29/03/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 95 /2012
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 95/2012
- Date
- 29/03/2012
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
ادانت محكمة الجنايات المتهمين بجناية تأليف عصابة بقصد ارتكاب الجنايات على الاموال لاقدام احدهم على التخطيط لارتكابه عدة سرقات في اماكن مختلفة ليلا وبواسطة الكسر والخلع وشاركه آخر بالتنفيذ بحيث كان ينتظره خارجا للمراقبة لتأمين سير العملية كما تم التخطيط لها ويتقاسم معه الارباح. وقد اعلنت براءة احد المتهمين من جنحة المادة 72 اسلحة بعد التثبت ان السلاح الذي وجد على مسرح الجريمة يعود لشريكه وليس له.