Rulings

Criminal Court 29/03/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 95 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
95/2012
Date
29/03/2012
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

ادانت محكمة الجنايات المتهمين بجناية تأليف عصابة بقصد ارتكاب الجنايات على الاموال لاقدام احدهم على التخطيط لارتكابه عدة سرقات في اماكن مختلفة ليلا وبواسطة الكسر والخلع وشاركه آخر بالتنفيذ بحيث كان ينتظره خارجا للمراقبة لتأمين سير العملية كما تم التخطيط لها ويتقاسم معه الارباح. وقد اعلنت براءة احد المتهمين من جنحة المادة 72 اسلحة بعد التثبت ان السلاح الذي وجد على مسرح الجريمة يعود لشريكه وليس له.