Criminal Court 27/02/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 95 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 95/2013
- Date
- 27/02/2013
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الجنايات باسقاط الحكم الغيابي الصادر بحق المتهم بعد ان تبين لها من الوقائع والادلة اقدامه على ترويج وبيع حشيشة الكيف وحكمت المحكمة مجددا بتجريمه بجناية المادة 126 مخدرات وتخفيف العقوبة.