Rulings

Criminal Court 27/02/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 95 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
95/2013
Date
27/02/2013
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

قضت محكمة الجنايات باسقاط الحكم الغيابي الصادر بحق المتهم بعد ان تبين لها من الوقائع والادلة اقدامه على ترويج وبيع حشيشة الكيف وحكمت المحكمة مجددا بتجريمه بجناية المادة 126 مخدرات وتخفيف العقوبة.