Rulings

Criminal Court of Appeal 26/03/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 95 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
95/2014
Date
26/03/2014
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

قضت محكمة استئناف الجنح بتصديق الحكم المستأنف لجهة ادانة المدعى عليه بجرم المادة 699 عقوبات اذ اقدم على انقاص امواله بقصد اضاعة حقوق الدائنين ومنع التنفيذ على امواله.