Court of Cassation, criminal chamber 03/03/2011
تمييز جزائي حكم رقم : 95 /2011
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 95/2011
- Date
- 03/03/2011
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، الحاج سليمان
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي المطعون فيه لمخالفته مبادىء العلانية والشفاهية والوجاهية المكرسة في المادة 223 اصول المحاكمات الجزائية والمفروض تطبيقها تحت طائلة البطلان لتعلقها بحقوق الدفاع والانتظام العام اذ ان محكمة الاستئناف اصدرت قرارها من دون تعيين جلسة علنية ومن دون سماع مطالعة النيابة ولا مطالب المدعى عليه.