Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 03/03/2011

تمييز جزائي حكم رقم : 95 /2011

Court
تمييز جزائي
Number
95/2011
Date
03/03/2011
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي المطعون فيه لمخالفته مبادىء العلانية والشفاهية والوجاهية المكرسة في المادة 223 اصول المحاكمات الجزائية والمفروض تطبيقها تحت طائلة البطلان لتعلقها بحقوق الدفاع والانتظام العام اذ ان محكمة الاستئناف اصدرت قرارها من دون تعيين جلسة علنية ومن دون سماع مطالعة النيابة ولا مطالب المدعى عليه.