Rulings

Civil Court of Appeal 09/05/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 954 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
954/2002
Date
09/05/2002
President
نعمة لحود
Members
حلاوي، بخعازي
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف طلب سقوط حق المستأجر من التمديد القانوني سندا للفقرة ب من المادة 10 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 لعدم تغيير وجهة استعمال المأجور من نجارة الى مطعم لان عقد الايجار حدد وجهة الاستعمال للتجارة والصناعة ولعدم اساءة استعمال المأجور استنادا لتقرير الخبير لان اقامة تتخيتة في المأجور تم منذ زمن طويل بموافقة المالك.