Civil Court of Appeal 09/05/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 954 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 954/2002
- Date
- 09/05/2002
- President
- نعمة لحود
- Members
- حلاوي، بخعازي
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف طلب سقوط حق المستأجر من التمديد القانوني سندا للفقرة ب من المادة 10 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 لعدم تغيير وجهة استعمال المأجور من نجارة الى مطعم لان عقد الايجار حدد وجهة الاستعمال للتجارة والصناعة ولعدم اساءة استعمال المأجور استنادا لتقرير الخبير لان اقامة تتخيتة في المأجور تم منذ زمن طويل بموافقة المالك.