Rulings

Civil Court of Appeal 30/05/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 954 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
954/2001
Date
30/05/2001
President
كلود كرم
Members
عويدات، سعد
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بحق قاضي الاساس في تصحيح تكييف الخصوم للتصرّف القانوني سندا للمادة 370 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983، وقضت باسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني سندا للمادة 10 فقرة و من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 لترك المأجور مدة تزيد عن السنة وببدل الايجار عن المدة غير المدفوعة، وردّت طلب التعويض لاساءة استعمال حق الادعاء.