Civil Court of Appeal 30/05/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 954 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 954/2001
- Date
- 30/05/2001
- President
- كلود كرم
- Members
- عويدات، سعد
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بحق قاضي الاساس في تصحيح تكييف الخصوم للتصرّف القانوني سندا للمادة 370 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983، وقضت باسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني سندا للمادة 10 فقرة و من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 لترك المأجور مدة تزيد عن السنة وببدل الايجار عن المدة غير المدفوعة، وردّت طلب التعويض لاساءة استعمال حق الادعاء.