Rulings

Civil Court of Appeal 31/05/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 955 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
955/2001
Date
31/05/2001
President
كلود كرم
Members
عويدات، سعد
Source
Lebanese University

ان المادة 655 من قانون اصول المحاكمات المدنية قد نصّت على اصول شكلية للاستئناف وهي ضرورة ايراد المطالب في الاساس في خاتمة الاستحضار الاستئنافي.

وان ايراد المطالب في الاساس: كطلب نشر الدعوى ورؤيتها انتقالا وردّ الدعوى البدائية في لائحة جوابية وثم في المذكّرة الختامية بعد اختتام المحاكمة وفوات مهلة الاستئناف لا يعتبر تصحيحا للخطأ، ولا تأثير للمفعول الناشر للاستئناف، وتردّ الدعوى لعدم توافر شروطها الشكلية.