Civil Court of Appeal 31/05/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 955 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 955/2001
- Date
- 31/05/2001
- President
- كلود كرم
- Members
- عويدات، سعد
- Source
- Lebanese University
ان المادة 655 من قانون اصول المحاكمات المدنية قد نصّت على اصول شكلية للاستئناف وهي ضرورة ايراد المطالب في الاساس في خاتمة الاستحضار الاستئنافي.
وان ايراد المطالب في الاساس: كطلب نشر الدعوى ورؤيتها انتقالا وردّ الدعوى البدائية في لائحة جوابية وثم في المذكّرة الختامية بعد اختتام المحاكمة وفوات مهلة الاستئناف لا يعتبر تصحيحا للخطأ، ولا تأثير للمفعول الناشر للاستئناف، وتردّ الدعوى لعدم توافر شروطها الشكلية.