Rulings

Civil Court of Appeal 09/05/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 956 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
956/2002
Date
09/05/2002
President
سلام شمس الدين
Members
خليل، وزنة
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف طلب سقوط حق المستأجر من التمديد القانوني سندا للمادة 10 فقرة أ من القانون رقم 10/74 تاريخ 25/3/1974لدفعه بدل الايجار المستحق عن حسن نية ولوجود نزاع جدي حول بدل الايجار المطالب به، وردت طلب الزام المستأجر بدفع بدل الايجار استنادا للانذار بالدفع بعدما ثبت لها دفعه عن العام 1995 وردت اخيرا الاستئناف الطارىء شكلا والمطالب بقبول طلب اعلان سقوط المحاكمة لتخلف المدعي - المستأنف عليه - عن دفع الرسم النسبي.