Civil Court of Appeal 09/05/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 956 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 956/2002
- Date
- 09/05/2002
- President
- سلام شمس الدين
- Members
- خليل، وزنة
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف طلب سقوط حق المستأجر من التمديد القانوني سندا للمادة 10 فقرة أ من القانون رقم 10/74 تاريخ 25/3/1974لدفعه بدل الايجار المستحق عن حسن نية ولوجود نزاع جدي حول بدل الايجار المطالب به، وردت طلب الزام المستأجر بدفع بدل الايجار استنادا للانذار بالدفع بعدما ثبت لها دفعه عن العام 1995 وردت اخيرا الاستئناف الطارىء شكلا والمطالب بقبول طلب اعلان سقوط المحاكمة لتخلف المدعي - المستأنف عليه - عن دفع الرسم النسبي.