Rulings

Civil Court of Appeal 17/10/1996

إستئناف مدني حكم رقم : 957 /1996

Court
إستئناف مدني
Number
957/1996
Date
17/10/1996
President
طارق زيادة
Members
الحجار، عواد
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بتوزيع المسؤولية بين مالك السفينة بصفتها حارسا لها تطبيقا للمادة 131 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09/03/1932 والعامل الضحية على خطأه ووزعت التعويض بين ورثة الضحية تطبيقا للمادة 124 من قانون الارث لغير المحمديين تاريخ 23/06/1959.