Civil Court of Appeal 17/10/1996
إستئناف مدني حكم رقم : 957 /1996
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 957/1996
- Date
- 17/10/1996
- President
- طارق زيادة
- Members
- الحجار، عواد
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بتوزيع المسؤولية بين مالك السفينة بصفتها حارسا لها تطبيقا للمادة 131 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09/03/1932 والعامل الضحية على خطأه ووزعت التعويض بين ورثة الضحية تطبيقا للمادة 124 من قانون الارث لغير المحمديين تاريخ 23/06/1959.