Civil Court of Appeal 10/05/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 959 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 959/2002
- Date
- 10/05/2002
- President
- كلود كرم
- Members
- عويدات، سعد
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف طلب تطبيق المادتين 18/2 و21 من المرسوم الاشتراعي رقم 7/77 تاريخ 8/2/1977 في دعوى سقوط حق المستأجر من التمديد القانوني في دعوى الايجارات الحالية المتعلقة بالمأجور المتضرر بالاحداث الامنية لعدم انذار المستأجر بالدفع ولتخلفه عن دفع نصف بدل الايجار. وحددت التعويض بعد الاطلاع على تقرير لجنة الخبراء تطبيقا للمادة 13/2 من المرسوم الاشتراعي رقم 7/77 معطوفة على المادة 8/2 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992.