Rulings

Civil Court of Appeal 10/05/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 959 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
959/2002
Date
10/05/2002
President
كلود كرم
Members
عويدات، سعد
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف طلب تطبيق المادتين 18/2 و21 من المرسوم الاشتراعي رقم 7/77 تاريخ 8/2/1977 في دعوى سقوط حق المستأجر من التمديد القانوني في دعوى الايجارات الحالية المتعلقة بالمأجور المتضرر بالاحداث الامنية لعدم انذار المستأجر بالدفع ولتخلفه عن دفع نصف بدل الايجار. وحددت التعويض بعد الاطلاع على تقرير لجنة الخبراء تطبيقا للمادة 13/2 من المرسوم الاشتراعي رقم 7/77 معطوفة على المادة 8/2 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992.