Rulings

State Council 11/11/2002

شورى حكم رقم : 96 /2002

Court
شورى
Number
96/2002
Date
11/11/2002
President
خالد قباني
Members
نصر، عطية
Source
Lebanese University

ترد المراجعة الادارية لعدم استنادها الى اساس قانوني صحيح لان الاستناد الى المادتين 14 و15 من نظام الموظفين هو استنادا غير صحيح لان هاتين المادتين ترتّب انزال العقوبة التأديبية وفقا للقانون والتي تعتبر مسألة نظامية تتعلق بعلاقة الادارة بالموظف المخالف لاحكام القانون، اما المسألة المطروحة فهي طلب ابطال التعيين، ولم يتم الاستناد الى المادتين 4 و5 من نظام الموظين اللتين بيّنتا الشروط العامة للتعيين في الوظيفة العامة وليس من بينها ما جاء النص عليه في الفقرة 4 من المادة 15 من نظام الموظفين.