State Council 11/11/2002
شورى حكم رقم : 96 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 96/2002
- Date
- 11/11/2002
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، عطية
- Source
- Lebanese University
ترد المراجعة الادارية لعدم استنادها الى اساس قانوني صحيح لان الاستناد الى المادتين 14 و15 من نظام الموظفين هو استنادا غير صحيح لان هاتين المادتين ترتّب انزال العقوبة التأديبية وفقا للقانون والتي تعتبر مسألة نظامية تتعلق بعلاقة الادارة بالموظف المخالف لاحكام القانون، اما المسألة المطروحة فهي طلب ابطال التعيين، ولم يتم الاستناد الى المادتين 4 و5 من نظام الموظين اللتين بيّنتا الشروط العامة للتعيين في الوظيفة العامة وليس من بينها ما جاء النص عليه في الفقرة 4 من المادة 15 من نظام الموظفين.