Court of Cassation, criminal chamber 23/03/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 96 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 96/2006
- Date
- 23/03/2006
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، صعيبي
- Source
- Lebanese University
لم يثبت بحق المتهمين معاملة قوى الامن بالشدة خلال التظاهر ولا عدم التفرق بغير القوة وبالتالي يحكم عليهم بمنع المحاكمة لعدم كفاية الدليل بجرائم المادتين 348 و381 عقوبات في ظل انكارهم المستمر للجرم وعدم وجود اي دليل يثبت الجرم.