Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/03/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 96 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
96/2006
Date
23/03/2006
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

لم يثبت بحق المتهمين معاملة قوى الامن بالشدة خلال التظاهر ولا عدم التفرق بغير القوة وبالتالي يحكم عليهم بمنع المحاكمة لعدم كفاية الدليل بجرائم المادتين 348 و381 عقوبات في ظل انكارهم المستمر للجرم وعدم وجود اي دليل يثبت الجرم.