Rulings

Criminal Court 22/03/2007

محكمة الجنايات حكم رقم : 96 /2007

Court
محكمة الجنايات
Number
96/2007
Date
22/03/2007
President
ميشال ابو عراج
Members
الياس، ابو كروم
Source
Lebanese University

ان جرم سرقة الصناديق من المخزن لم يحصل باستعمال مفاتيح مصنعة بل بدخول المخزن واستعمال مفاتيحه التي هي بحوزة المتهم. ان المتهم ما زال مالكا للبضاعة ولم يتنازل للمدعي عن ملكيتها وانما تعهد بتسليمه البضاعة في حال عدم ايفاء الدين بموعده، وقد اخل بموجب مدني. ولا يعتبر التصرف بالبضاعة جرما جزائيا. يحكم بكف التعقبات لانتفاء عناصر جرم السرقة.