Criminal Court 22/03/2007
محكمة الجنايات حكم رقم : 96 /2007
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 96/2007
- Date
- 22/03/2007
- President
- ميشال ابو عراج
- Members
- الياس، ابو كروم
- Source
- Lebanese University
ان جرم سرقة الصناديق من المخزن لم يحصل باستعمال مفاتيح مصنعة بل بدخول المخزن واستعمال مفاتيحه التي هي بحوزة المتهم. ان المتهم ما زال مالكا للبضاعة ولم يتنازل للمدعي عن ملكيتها وانما تعهد بتسليمه البضاعة في حال عدم ايفاء الدين بموعده، وقد اخل بموجب مدني. ولا يعتبر التصرف بالبضاعة جرما جزائيا. يحكم بكف التعقبات لانتفاء عناصر جرم السرقة.