Rulings

Court of Cassation, civil chamber 13/07/2005

تمييز مدني حكم رقم : 96 /2005

Court
تمييز مدني
Number
96/2005
Date
13/07/2005
President
لبيب زوين
Members
عبدالله، شبطيني
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز المدنية الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم توافر شروط المادة 21 من قانون الايجارات الاستثنائي رقم 160/92 تاريخ 22/07/1992 التي قضى على وجود تعارض بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي في دعوى الاسقاط من حق التحديد القانوني لعقد الايجار الامر غير المتوافر في الدعوى الحالية.