Court of Cassation, civil chamber 13/07/2005
تمييز مدني حكم رقم : 96 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 96/2005
- Date
- 13/07/2005
- President
- لبيب زوين
- Members
- عبدالله، شبطيني
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز المدنية الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم توافر شروط المادة 21 من قانون الايجارات الاستثنائي رقم 160/92 تاريخ 22/07/1992 التي قضى على وجود تعارض بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي في دعوى الاسقاط من حق التحديد القانوني لعقد الايجار الامر غير المتوافر في الدعوى الحالية.