Rulings

Criminal Court 27/02/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 96 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
96/2013
Date
27/02/2013
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية محاولة ارتكاب السرقة الموصوفة المنطبقة على الفقرة 6 من المادة 638 معطوفة على المادة 201 عقوبات لثبوت اقدامه على دفع المدعية المسقطة وسقوطها ارضا بقصد سلبها حقيبتها غير ان فعله لم يفض الى النتيجة المتوخاة لسبب خارج عن ارادته.