Court of Cassation, civil chamber 16/05/2013
تمييز مدني حكم رقم : 96 /2013
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 96/2013
- Date
- 16/05/2013
- President
- جان عيد
- Members
- نصر، القزي
- Source
- Lebanese University
ان طلب اسقاط معاملة تنفيذية لعلة الترك يقتضي تقديمها بالصورة النزاعية طالما يترتب على السقوط بطلان استدعاء التنفيذ والاجراءات اللاحقة له ويمس مباشرة بحقوق المنفذين في معاملة التنفيذ. واعتبرت المحكمة انه لا يجوز طلب ابطال الحكم الا باستعمال طرق الطعن المعينة في القانون والتي تعتبر متعلقة بالنظام العام وبالتالي يعود للمحكمة المقدم اليها الطعن اثارة المسألة تلقائيا للتحقق من صحة وضع يدها على النزاع. لذلك نقضت المحكمة القرار الاستئنافي برمته وامرت بنشر الدعوى ورؤيتها انتقالا.