Rulings

Court of Cassation, civil chamber 16/05/2013

تمييز مدني حكم رقم : 96 /2013

Court
تمييز مدني
Number
96/2013
Date
16/05/2013
President
جان عيد
Members
نصر، القزي
Source
Lebanese University

ان طلب اسقاط معاملة تنفيذية لعلة الترك يقتضي تقديمها بالصورة النزاعية طالما يترتب على السقوط بطلان استدعاء التنفيذ والاجراءات اللاحقة له ويمس مباشرة بحقوق المنفذين في معاملة التنفيذ. واعتبرت المحكمة انه لا يجوز طلب ابطال الحكم الا باستعمال طرق الطعن المعينة في القانون والتي تعتبر متعلقة بالنظام العام وبالتالي يعود للمحكمة المقدم اليها الطعن اثارة المسألة تلقائيا للتحقق من صحة وضع يدها على النزاع. لذلك نقضت المحكمة القرار الاستئنافي برمته وامرت بنشر الدعوى ورؤيتها انتقالا.