Criminal Court 29/03/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 96 /2012
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 96/2012
- Date
- 29/03/2012
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- الحلو، الحجار
- Source
- Lebanese University
اصدرت محكمة الجنايات حكم ببراءة المتهمة من جرمي السرقة سندا للمادة 636 عقوبات وترويج عملة مزورة سندا للمادتين 440 و443 عقوبات وذلك لعدم كفاية الادلة. اذ ان المدعية تعرفت بنسبة 70% فقط على المتهمة ثم عادت واكدت انها ليست هي، كما ان القرائن الاولى غير كافية لتكوين قناعة المحكمة.