Rulings

Criminal Court 29/03/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 96 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
96/2012
Date
29/03/2012
President
هيلانة اسكندر
Members
الحلو، الحجار
Source
Lebanese University

اصدرت محكمة الجنايات حكم ببراءة المتهمة من جرمي السرقة سندا للمادة 636 عقوبات وترويج عملة مزورة سندا للمادتين 440 و443 عقوبات وذلك لعدم كفاية الادلة. اذ ان المدعية تعرفت بنسبة 70% فقط على المتهمة ثم عادت واكدت انها ليست هي، كما ان القرائن الاولى غير كافية لتكوين قناعة المحكمة.