Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/03/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 96 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
96/2013
Date
28/03/2013
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

تطبيق خاطىء للقانون بمنع المحاكمة عن المتهم بالنسبة لجناية التعامل مع العدو الواردة في المادة 278 عقوبات لانتفاء الدليل على ذلك، لذا يرد التمييز في الاساس ويبرم القرار المطعون فيه.