Court of Cassation, criminal chamber 28/03/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 96 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 96/2013
- Date
- 28/03/2013
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، الحاج سليمان
- Source
- Lebanese University
تطبيق خاطىء للقانون بمنع المحاكمة عن المتهم بالنسبة لجناية التعامل مع العدو الواردة في المادة 278 عقوبات لانتفاء الدليل على ذلك، لذا يرد التمييز في الاساس ويبرم القرار المطعون فيه.