Rulings

Court of Cassation, civil chamber 13/12/2012

تمييز مدني حكم رقم : 96 /2012

Court
تمييز مدني
Number
96/2012
Date
13/12/2012
President
حبيب حدثي
Members
علاوي، غنطوس
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادة 10 فقرة هـ من القانون رقم 92/160 بعد التثبت من تملك المستأجر لشقق مماثلة للشقة التي يسكنها.

وقضت بعد نقضها القرار الاستئنافي تصديق الحكم الابتدائي القاضي باسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني لعقد الايجار والزامه باخلائه المأجور وتسليمه للمؤجر تطبيقا للمادة 10 فقرة هـ من القانون 92/160.