Court of Cassation, civil chamber 13/12/2012
تمييز مدني حكم رقم : 96 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 96/2012
- Date
- 13/12/2012
- President
- حبيب حدثي
- Members
- علاوي، غنطوس
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادة 10 فقرة هـ من القانون رقم 92/160 بعد التثبت من تملك المستأجر لشقق مماثلة للشقة التي يسكنها.
وقضت بعد نقضها القرار الاستئنافي تصديق الحكم الابتدائي القاضي باسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني لعقد الايجار والزامه باخلائه المأجور وتسليمه للمؤجر تطبيقا للمادة 10 فقرة هـ من القانون 92/160.