Rulings

Court of Cassation, civil chamber 08/12/2011

تمييز مدني حكم رقم : 96 /2011

Court
تمييز مدني
Number
96/2011
Date
08/12/2011
President
راشد طقوش
Members
خوري، عقيقي
Source
Lebanese University

ردت المحكمة السبب التمييزي الثاني المبني على مخالفة المادة 196 من قانون الموجبات والعقود والمواد 661 و665 من قانون العقوبات. وصدقت القرار المطعون القاضي بالبطلان الجزئي لسند الدين وهو الجزء الذي له سبب غير مباح اي الذي له علاقة بفوائد الربى وأبقى على الخبرة الذي له سبب مباح.

ردت المحكمة السبب التمييزي الاول المبني على مخالفة القانون لعدم تبيان النص القانوني المخالف وفقدان الاساس القانوني لعدم توافر شروطه وذلك لاستناده الى اسباب قانونية وليس الى اسباب واقعية.