Rulings

Court of Cassation, civil chamber 08/12/2011

تمييز مدني حكم رقم : 96 /2011

Court
تمييز مدني
Number
96/2011
Date
08/12/2011
President
انطوني عيسى الخوري
Members
سعد، الضو
Source
Lebanese University

ردت المحكمة السبب التمييزي الاول المبني على مخالفة المادة 50 فقرة 3 بند أ. وقضت بانه يعود لمجلس العمل التحكيمي سلطة تقدير ما اذا كان الصرف من العمل هو صرف تعسفي والتعويض عنه والذي يخرج عن رقابة محكمة التمييز.

وردت المحكمة ايضا السبب التمييزي الثاني المبني على فقدان الاساس القانوني. وصدقت القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي والقاضي بان توقف المميز ضده عن العمل نتيجة تمنع المميز في دفع زيادة غلاء المعيشة الصادرة بالمرسوم رقم 500/2008 هو بمثابة صرف تعسفي للاجير.

وردت السبب التمييزي الثالث المبني على تشويه مضمون المستندات. وقضت بانه يعود لمجلس العمل التحكيمي سلطة تفسير اقرار المميز ضده في ما يتعلق بالتعويضات العائلية والاخذ به او رده والذي يخرج عن رقلبة محكمة التمييز.