Court of Cassation, civil chamber 08/06/2010
تمييز مدني حكم رقم : 96 /2010
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 96/2010
- Date
- 08/06/2010
- President
- انطوني عيسى الخوري
- Members
- زودة، سعد
- Source
- Lebanese University
قبلت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المواد 8 و10 و13 و14 و15 من القرار رقم 188 انشاء السجل العقاري. ونقضت القرار الاستئنافي القاضي بترجيح عدم وضع اشارة عقد تأمين عقاري على الصحيفة العينية للقسم رقم 16 من العقار رقم 872 منطقة الهلالية بعد افرازه، على اشارة التأمين الموضوعة على العقار رقم 872 منطقة الهلالية قبل افرازه، باستناده الى حسن النية خلافا للمواد 13 و14 و15 من القرار رقم 188.
قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي، برد الاستئناف وتصديق الحكم الابتدائي القاضي بسريان حق التأمين العقاري المقيد على الصحيفة العينية للعقار رقم 872 منطقة الهلالية قبل افرازه على مشتري القسم رقم 16 من العقار 872.