Rulings

Court of Cassation, civil chamber 08/06/2010

تمييز مدني حكم رقم : 96 /2010

Court
تمييز مدني
Number
96/2010
Date
08/06/2010
President
انطوني عيسى الخوري
Members
زودة، سعد
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المواد 8 و10 و13 و14 و15 من القرار رقم 188 انشاء السجل العقاري. ونقضت القرار الاستئنافي القاضي بترجيح عدم وضع اشارة عقد تأمين عقاري على الصحيفة العينية للقسم رقم 16 من العقار رقم 872 منطقة الهلالية بعد افرازه، على اشارة التأمين الموضوعة على العقار رقم 872 منطقة الهلالية قبل افرازه، باستناده الى حسن النية خلافا للمواد 13 و14 و15 من القرار رقم 188.

قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي، برد الاستئناف وتصديق الحكم الابتدائي القاضي بسريان حق التأمين العقاري المقيد على الصحيفة العينية للعقار رقم 872 منطقة الهلالية قبل افرازه على مشتري القسم رقم 16 من العقار 872.