Court of Cassation, criminal chamber 13/02/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 96 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 96/2006
- Date
- 13/02/2006
- President
- سمير عاليه
- Members
- مطر، حنا
- Source
- Lebanese University
ان المادة 333 اصول المحاكمات الجزائية القديم والمادة 273 اصول المحاكمات الجزائية الجديد قد اعتبرت اختصاص محكمة الجنايات اختصاصا شاملا بحيث تبقي يدها على الدعوى حتى لو تغير الوصف القانوني للجرم من جناية الى جنحة. ان القانون رقم 487 تاريخ 8/12/1995 المتعلق بتعديل قانون العقوبات قد عدل جرم تزوير جوازات السفر من جناية الى جنحة واصدرت محكمة الجنايات قرارا برفع يدها عن الدعوى. ان القرار المذكور مخالف للقانون. ينقض قرار محكمة الجنايات وتحفظ صلاحيتها للنظر في الدعوى.