Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/02/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 96 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
96/2006
Date
13/02/2006
President
سمير عاليه
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

ان المادة 333 اصول المحاكمات الجزائية القديم والمادة 273 اصول المحاكمات الجزائية الجديد قد اعتبرت اختصاص محكمة الجنايات اختصاصا شاملا بحيث تبقي يدها على الدعوى حتى لو تغير الوصف القانوني للجرم من جناية الى جنحة. ان القانون رقم 487 تاريخ 8/12/1995 المتعلق بتعديل قانون العقوبات قد عدل جرم تزوير جوازات السفر من جناية الى جنحة واصدرت محكمة الجنايات قرارا برفع يدها عن الدعوى. ان القرار المذكور مخالف للقانون. ينقض قرار محكمة الجنايات وتحفظ صلاحيتها للنظر في الدعوى.