Rulings

Civil Court of Appeal 26/01/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 96 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
96/1999
Date
26/01/1999
President
نزيه طربيه
Members
معماري، النويري
Source
Lebanese University

فسخت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي وقضت بالتعويض للمستأنف عن اساءة استعمال المستأنف عليه حقه بدعوى المزاحمة غير المشروعة ولثبوت سوء نيته بحجز السيارة ووضعها تحت الحراسة القضائية بالرغم من علمه من انها لاستعماله الشخصي.