Civil Court of Appeal 26/01/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 96 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 96/1999
- Date
- 26/01/1999
- President
- نزيه طربيه
- Members
- معماري، النويري
- Source
- Lebanese University
فسخت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي وقضت بالتعويض للمستأنف عن اساءة استعمال المستأنف عليه حقه بدعوى المزاحمة غير المشروعة ولثبوت سوء نيته بحجز السيارة ووضعها تحت الحراسة القضائية بالرغم من علمه من انها لاستعماله الشخصي.