Court of Cassation, criminal chamber 15/06/2000
تمييز جزائي حكم رقم : 96 /2000
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 96/2000
- Date
- 15/06/2000
- President
- سمير عالية
- Members
- عبدالله، عميش
- Source
- Lebanese University
ان جرم الزنا المنصوص عنه في المادة 487 عقوبات يفترض توفر عناصر الجرم المادية، الأمر غير المتوفر بمجرد دخول المدعى عليه ليلا الى منزل زوجة المدعي مرتديا ثيابه، ودون وضع مشبوه.