Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/03/1974

تمييز جزائي حكم رقم : 96 /1974

Court
تمييز جزائي
Number
96/1974
Date
11/03/1974
President
منيف عويدات
Members
فريحة، يازجي
Source
Lebanese University

ان جرم السرقة المرتكب بواسطة التهديد بالسلاح يعتبر حاصلا بواسطة العنف والمنصوص عليه في المادة 638 من قانون العقوبات، مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943.