Court of Cassation, criminal chamber 11/03/1974
تمييز جزائي حكم رقم : 96 /1974
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 96/1974
- Date
- 11/03/1974
- President
- منيف عويدات
- Members
- فريحة، يازجي
- Source
- Lebanese University
ان جرم السرقة المرتكب بواسطة التهديد بالسلاح يعتبر حاصلا بواسطة العنف والمنصوص عليه في المادة 638 من قانون العقوبات، مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943.