State Council 18/01/2001
شورى حكم رقم : 96 /2001
- Court
- شورى
- Number
- 96/2001
- Date
- 18/01/2001
- President
- انطوان خير
- Members
- شديد، الصايغ
- Source
- Lebanese University
لا يمكن اعادة تعويض المساهمة الناتج عن التحسين لان الطعن به قد استنفد جميع درجاته ولعدم ثبوت الضرر لصاحب العقار من جراء إنشاء جسر فؤاد شهاب تجاهه.