Rulings

State Council 08/11/2004

شورى حكم رقم : 96 /2004

Court
شورى
Number
96/2004
Date
08/11/2004
President
البرت سرحان
Members
فريفر، سرحال
Source
Lebanese University

يتمّ فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية نظرا لمخالفة القانون. لأن تخمين القيمة التأجيرية جرى بصورة غير صحيحة ومخالفا للاصول الجوهرية. فقد استندت اللجنة في قرارها الى بدل الايجار فقط دون باقي عناصر المأجور الاخرى. وهذا الامر مخالف للمادة 5 من القانون رقم 60/88، لأن مفهوم القيمة التأجيرية يشمل عناصر عديدة وان بدل الايجار ليس العنصر الوحيد الاساسي. ولذلك يقتضي فسخ القرار واعادة احتساب الرسم البلدي.