State Council 08/11/2004
شورى حكم رقم : 96 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 96/2004
- Date
- 08/11/2004
- President
- البرت سرحان
- Members
- فريفر، سرحال
- Source
- Lebanese University
يتمّ فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية نظرا لمخالفة القانون. لأن تخمين القيمة التأجيرية جرى بصورة غير صحيحة ومخالفا للاصول الجوهرية. فقد استندت اللجنة في قرارها الى بدل الايجار فقط دون باقي عناصر المأجور الاخرى. وهذا الامر مخالف للمادة 5 من القانون رقم 60/88، لأن مفهوم القيمة التأجيرية يشمل عناصر عديدة وان بدل الايجار ليس العنصر الوحيد الاساسي. ولذلك يقتضي فسخ القرار واعادة احتساب الرسم البلدي.