Rulings

State Council 08/11/2004

شورى حكم رقم : 96 /2004

Court
شورى
Number
96/2004
Date
08/11/2004
President
البرت سرحان
Members
فريفر، سرحال
Source
Lebanese University

يقتضي فسخ القرار المطعون فيه الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية واعادة تحديد القيمة التأجيرية للعقار موضوع التكليف.

والادلاء بأن الاعتراض على التكليف الاضافي ورد بعد انقضاء المهلة مردود لعدم ثبوت هذا الامر.

والقرار المطعون فيه خالف القانون لعدم تعليله تعليلا كافيا لانه استند الى عنصر واحد من عناصر المأجور وهو بدل الايجار واغفل باقي العناصر، فأخطأ في مفهوم القيمة التأجيرية المنصوص عليه في القانون رقم 60/88 والذي يشمل كافة عناصر الايجار من اجل تحديد القيمة التأجيرية.