State Council 08/11/2004
شورى حكم رقم : 96 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 96/2004
- Date
- 08/11/2004
- President
- البرت سرحان
- Members
- فريفر، سرحال
- Source
- Lebanese University
يقتضي فسخ القرار المطعون فيه الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية واعادة تحديد القيمة التأجيرية للعقار موضوع التكليف.
والادلاء بأن الاعتراض على التكليف الاضافي ورد بعد انقضاء المهلة مردود لعدم ثبوت هذا الامر.
والقرار المطعون فيه خالف القانون لعدم تعليله تعليلا كافيا لانه استند الى عنصر واحد من عناصر المأجور وهو بدل الايجار واغفل باقي العناصر، فأخطأ في مفهوم القيمة التأجيرية المنصوص عليه في القانون رقم 60/88 والذي يشمل كافة عناصر الايجار من اجل تحديد القيمة التأجيرية.