Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 04/04/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 96 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
96/2013
Date
04/04/2013
President
الياس نايفه
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون والاصول الجوهرية لان ما نسبه المميز الى الحكم المميز بانه طبق عقوبة مادتين في حين جرم المتهم بمادة واحدة، انما يشكل خطأ ماديا. كما ان اغفال الكاتب ذكر اسم الوكيل لا يخالف الاصول الجوهرية لان الحكم اغفل هذا النقص خاصة وانه لم يكن للمتهم الا وكيل واحد.

يرد السبب التمييزي المبني على اغفال البت سبب الدفاع المدلى به من المميز لجهة براءته من جرم الاتجار بالمخدرات لان المحكمة بتت بطلبه عندما جرمته استنادا الى ادلة قدرتها.

يرد السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع لان المحكمة نقلتها بشكل صحيح بشكل صحيح ودون تشويه واستعرضت الادلة لتخلص الى تجريم المتهم بجناية ترويج المخدرات، والتي يعود للمحكمة حق تقديرها.