Rulings

Criminal Court of Appeal 26/03/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 96 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
96/2014
Date
26/03/2014
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

قضت محكمة استئناف الجنح بتصديق الحكم المستأنف لجهة ادانة المدعى عليه بجنحة المادة 109 من قانون حماية المستهلك رقم 659/2005 اذ ثبت اقدامه، وهو عالم بالامر، على حيازته لمواد غذائية منتهية الصلاحية والاتجار بها.