Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/03/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 96 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
96/2012
Date
24/03/2012
President
بركان سعد
Members
سعد، عون
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز طلب اعادة المحاكمة في الشكل معتبرة ان مهلة السنة المشترطة لتقديمه تبدأ من اليوم الذي علم فيه المحكوم عليه بالسبب الموجب للاعادة وهي لم تكن قد بدأت بالسريان لان الحكم الابتدائي اضحى مبرما بعد رد طلب الطعن تمييزا وقبلت طلب الاعادة في الاساس على اعتبار ان افادة المختار تشكل مستندا جديدا وفعلا جديدا يلقي الشك الجدي حول صحة الادانة ويجعل البراءة امرا محتملا كما انه من المتفق عليه ان المستند الجديد هو الذي لم يعرض سابقا على المحكمة.