Court of Cassation, criminal chamber 24/03/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 96 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 96/2012
- Date
- 24/03/2012
- President
- بركان سعد
- Members
- سعد، عون
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز طلب اعادة المحاكمة في الشكل معتبرة ان مهلة السنة المشترطة لتقديمه تبدأ من اليوم الذي علم فيه المحكوم عليه بالسبب الموجب للاعادة وهي لم تكن قد بدأت بالسريان لان الحكم الابتدائي اضحى مبرما بعد رد طلب الطعن تمييزا وقبلت طلب الاعادة في الاساس على اعتبار ان افادة المختار تشكل مستندا جديدا وفعلا جديدا يلقي الشك الجدي حول صحة الادانة ويجعل البراءة امرا محتملا كما انه من المتفق عليه ان المستند الجديد هو الذي لم يعرض سابقا على المحكمة.