Labour Arbitration Councils 28/04/2011
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 96 /2011
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 96/2011
- Date
- 28/04/2011
- President
- جمال محمود
- Members
- خاطر، سعاده
- Source
- Lebanese University
رد مجلس العمل التحكيمي الاعتراض على بيان التكليف المالي في التفليسة والزم المعترضة بدفع بدلات الاشتراك مع غرامات التأخير استنادا الى المادة 79 من قانون الضمان بعد تمنع المعترضة عن دفعها وذلك لان المهلة المحددة في المادة 73/4/أ ضمان لم تنقض.