Rulings

Labour Arbitration Councils 28/04/2011

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 96 /2011

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
96/2011
Date
28/04/2011
President
جمال محمود
Members
خاطر، سعاده
Source
Lebanese University

رد مجلس العمل التحكيمي الاعتراض على بيان التكليف المالي في التفليسة والزم المعترضة بدفع بدلات الاشتراك مع غرامات التأخير استنادا الى المادة 79 من قانون الضمان بعد تمنع المعترضة عن دفعها وذلك لان المهلة المحددة في المادة 73/4/أ ضمان لم تنقض.